الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

54

الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)

سؤال 110 . سيد فقيرى بدهكار بوده و مرده آيا مىشود ذمه او را از بابت سهم سادات برئ كنند يا خير ؟ جواب : برى كردن ذمه سيد مرده از بابت سهم سادات خالى از اشكال نيست اگر چه در مورد زكات برى كردن ذمه مرده‌اى كه بدهكار بوده و ارث او براى اداء دين او كفايت نمىكند و شرائط مستحق زكات را دارد جايز است دين او را از بابت زكات حساب نمايند . سؤال 111 . حكم دريافت صدقه مستحبى غير سيد توسط سادات چيست ؟ و آيا در اين حكم از نظر ادله شرعى فرقى بين فرزندان درجه اول ائمه ( عليهم السلام ) و ساير طبقات سادات وجود دارد ؟ جواب : سادات مىتوانند از غير سادات صدقات مستحبه را دريافت كنند و فرزندان درجه اول ائمه ( عليهم السلام ) در اين زمان مبتلابه نيست و ممكن است گفته شود اگر هتك احترام آنها باشد جايز نيست و اگر هتك نباشد احتياط در ترك است « 1 » . سؤال 112 . كسى كه اهل پرداخت خمس نيست ، يا زكات واجب مالش را نمىپردازد ، رفت

--> ( 1 ) يرجع لذلك الى كتاب وسائل الشيعه : باب 31 مستحقين الزكوة ، ح 1 خبر عبدالرحمن بن الحجاج و باب 29 مستحقين الزكوة ، ح 1 صحيحة عيسى بن قاسم و باب 29 مستحقين الزكوة ، ح 5 ؛ و قد تعرض للروايات فى كتاب المستمسك فى باب الزكوة فى مسألة عدم جواز زكات غير الهاشمى للهاشمى و المستفاد من الروايات ان الزكوة لا يجوز له اخذها لا غيرها من الصدقات المستحبة بل و لا الكفارات الواجبة و قد ذكر بعض الرويات الدالة على عدم جواز مطلق الصدقة على بنى هاشم ( فى البحار ، ج 22 ، ص 355 ) فى احوال سلمان و به دو أمره و لكن مع عدم تماميته سنداً لا يقاوم مع ما دل ان الممنوع هو الزكوة فقط و لكن الاحتياط مما لا ينبغى تركه . نعم فى بعض الموارد ربما يعدّ هتكاً و لا يليق بشأن أولاد الأئمة ( عليهم‌السلام ) كما يكون كذلك فيما ينقل من ان أهل الكوفة كانوا يعطون الخبز و التمر لأولاد ابى عبدالله الحسين ( عليه السلام ) فتطرد ذلك ام كلثوم عليهاالسلام و تقول ان الصدقة علينا محرمة ، فاذا كان كذلك فلا يجوز لهم اخذها والله العالم .